تعليق على حكم المحكمة العليا (دائرة النقض الجنائي) الصادرة بتاريخ 17 يناير - 1985م
Keywords:
القصد الجنائي، استخلاص استظهار، توافر القصدAbstract
إن الأصل في الجريمة أن تكون عمدية والاستثناء أن ينص المشرع صراحة على أنها غير ذلك مادة 1/63) عقوبات ليبي). وللقصد الجنائي أهمية واضحة باعتباره ما من دعوى جنائية إلا وتثور فيها مشكلة القصد الجنائي؛ وذلك للتحقق من توافره أو القول بانتفائه، فالقاضي الجنائية من أهم مهامه البحث عن توافر القصد الجنائي بصدد كل حالة تعرض عليه، فهو انعكاس نفسي لكل العناصر المادية للجريمة، ويفترض في توافره لدى الجاني توافر عنصران هما العلم والإرادة ومدلول القصد الجنائي في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية لا يختلف عن مدلوله في القواعد العامة في قانون العقوبات؛ ويعرف بأنه العلم بعناصر الواقعة المكونة لنموذجها التجريمي وإرادة تحقيقها، ويقتضي علم الجاني بأن موضوع سلوكه مادة مخدرة أي يعلم بكنه المادة وارتكاب الفعل عن إرادة حرة. وسنعرض في هذا البحث التعليق على أحد أحكام المحكمة العليا والذي يدور حول مسألة ذات أهمية في دراسة نظرية القصد الجنائي ألا وهي مسألة استخلاص القصد الجنائي.